ولو بسط على النجس طاهرا وصلّى عليه صحّت إجماعا.
ولو صلّى وقدمه فوق حبل مشدود في رقبة كلب صحّت صلاته ، وكذا لو شدّ الطرف الآخر في وسطه أو يده.
٦٨١. السادس : الأقرب عدم تحريم الفريضة جوف الكعبة ، خلافا لقوم.
٦٨٢. السابع : قال الشيخان رحمهماالله : لو صلّت المرأة والرجل عن أحد جانبيها أو خلفها مصلّيا بطلت صلاتهما. (١) وكرهها السيّد. (٢) وهو الحقّ.
٦٨٣. الثامن : لو كانت قدّامه أو إلى أحد جانبيه قائمة أو جالسة أو نائمة أو على أيّ حال كانت غير مصلّية لم تبطل صلاته إجماعا ، وكذا لو كانت خلفه أو كانت قدّامه أو إلى أحد جانبيه وبينهما بعد عشرة أذرع ، أو كان بينهما حائل.
ولو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة ، ولو غمض الصحيح عينيه فإشكال.
٦٨٤. التاسع : لو كانا في موضع ضيق لا يتمكّنان من التباعد ، صلّى الرجل أوّلا ، ثم المرأة ، ولو صلّت المرأة أوّلا صحّت صلاتهما.
٦٨٥. العاشر : قال الشيخرحمهالله: لو صلّت خلف إمام، بطلت صلاة من إلى جانبيها وخلفها، ولو صلّت إلى جنبه، بطلت صلاتها وصلاة الإمام ، دون صلاة المأمومين(٣).
__________________
(١) المقنعة : ١٥٢ ، والمبسوط : ١ / ٨٦ ، والنهاية : ١٠٠.
(٢) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ١١٠.
(٣) المبسوط : ١ / ٨٦.