٤٤١. الثاني : يجوز التيمّم بالمستعمل في التيمّم ، وبتراب القبر ، والممتزج بغيره مع بقاء اسم التراب ، والأقرب جواز التيمّم بالحجر.
٤٤٢. الثالث : يكره التيمّم بالسبخة (١) والرمل.
٤٤٣. الرابع : لا يجوز التيمّم بالمعادن والرماد
ولا ما أشبه التراب في النعومة وليس به ، كالاشنان والدقيق ، ولا بالتراب المغصوب ، ولا النجس ، ولا الوحل مع وجود التراب.
٤٤٤. الخامس : يستحبّ التيمّم أن يكون من ربى الأرض وعواليها ، لا من المهابط.
٤٤٥. السادس : لو فقد التراب والحجر ، تيمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عرف دابّته ، ولو فقد ذلك تيمّم بالوحل ، بأن يضع اليد (٢) عليه ، ثمّ يفركه بعد يبسه ، وتيمّم به.
ولو لم يجد إلّا الثلج اعتمد عليه بيده حتّى يحصل فيها نداوة ، فيصرفها في بعض أعضاء الطهارة ، إلى أن ينتهى بما يسمّى غسلا ، فإن تعذّر ذلك ، تيمّم به على رأي.
__________________
(١) السبخة بالفتح واحدة السباخ ، وهي أرض مالحة يعلوها الملوحة ، ولا تكاد تنبت إلّا بعض الأشجار. مجمع البحرين.
(٢) في «ب» : يديه.