٤٢٩. السادس : لو فضل الماء عن حاجة صاحبه ، لم يجز المكابرة عليه.
٤٣٠. السابع : لو وهب ماءه في الوقت ، فهو باق على ملكه ما لم يتصرف الموهوب.
٤٣١. الثامن : لو وجد الماء لغسل الميت ، وجب شراؤه من تركته ، فإن لم يكن تركة ، لم يجب على أحد شراؤه.
السبب الثالث
الخوف من التلف أو المرض الشديد ، أو الشين (١) أو تلف المال ، أو ضياعه ، أو اللص ، أو السبع ، أو البرد ، فإنّ هذه الأشياء مبيحة للتيمّم ،
وهنا ثمانية مباحث :
٤٣٢. الأوّل : لو تمكّن خائف البرد من إسخان الماء ، وجب عليه ، ولم يجز له التيمّم.
٤٣٣. الثاني : لو كان معه ماء وخاف العطش باستعماله ، تيمّم ، وكذا لو خاف عطش رفيقه ، أو حيوان له حرمة.
٤٣٤. الثالث : لو وجد خائف العطش مع الطاهر ماء نجسا ، شرب الطاهر ، أو أبقاه لوقت الحاجة ، وتيمّم.
٤٣٥. الرابع : لو تألّم باستعمال الماء ، وأمن العاقبة ، وجب استعماله.
٤٣٦. الخامس : لو كان الماء عند مجمع الفساق ، وخافت المرأة من المكابرة عليها ، وجب التيمّم.
__________________
(١) الشين : ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة ، يحصل به تشويه الخلقة. مجمع البحرين.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1902_tahrir-alahkam-alshariah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
