الصفحه ٢١٢ : .
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٤٩٦
، المسألة ٢٣٧ من كتاب الصلاة.
(٢) ذهب إليه سلّار
في المراسم : ٦٥.
(٣) الفقيه
الصفحه ٢١٨ : : لا يجوز السجود على الوحل فإن اضطرّ أومأ.
__________________
(١) لاحظ الخلاف : ١
/ ٣٥٧ المسألة ١١٣
الصفحه ٢٣٧ : «ب» : التمام.
(٢) في «ب» : استخرج.
(٣) الخلاف : ١ / ٣٠٧
، المسألة ٥٥ من كتاب الصلاة.
(٤) في «ب» : وطالب.
الصفحه ٢٤٦ : من
العشاءين ، وللسيد هنا خلاف (٣).
٨٤٩.
الخامس والعشرون : أقلّ الجهر (٤) أن يسمعه القريب
الصحيح
الصفحه ٢٦٨ : الأخبثين ، ولو صلّى كذلك
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٤١٣
، المسألة ١٥٩ من كتاب الصلاة
الصفحه ٢٧٢ : ، سقطت
__________________
(١) المبسوط : ١ /
١٤٣ ، والنهاية : ١٠٣ ، والخلاف : ١ / ٥٩٨ ، المسألة ٣٥٩ من
الصفحه ٢٧٨ : .
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٦٢٤
، المسألة ٣٩٤ من كتاب الصلاة.
(٢) في «ب» : ردّ
الناس.
(٣) المبسوط : ١ /
١٤٨
الصفحه ٢٩٤ : ويقوله عشرا ، ثمّ
__________________
(١) ولإيضاح المقصود نأتي
بما نصّه المصنّف في المنتهى : ولا خلاف
الصفحه ٣٠٣ : ء في ذلك الأوليان والأخريان ، على خلاف.
ولو ذكر ترك
السجدتين قبل الركوع سجدهما ، وبعده ، يعيد الصلاة
الصفحه ٣٠٧ : خلاف بين علمائنا ، قال الشيخ والسيد المرتضى : يسقط القضاء ، وقال المفيد :
يقضى ، والأقرب الأوّل
الصفحه ٣٣٩ :
إلّا في الرباعيّات بلا خلاف ، فلو قصّر في الغداة ، أو المغرب ، أو الجمعة ، أو العيدين ، جاهلا أو عامدا
الصفحه ٣٤٦ : ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ١١.
(٤) في «أ» : لم يحكم
بكفره.
(٥) القائل بالوجوب
الشيخ في الخلاف
الصفحه ٣٥٥ : التذكرة : ٥ / ١٧٧ ـ ١٧٨.
(٣) المبسوط : ١ /
٢١٧.
(٤) الخلاف : ٢ / ٦٥
، المسألة ٧٧ من كتاب الزكاة.
الصفحه ٣٦٣ : شرط في
الأنعام الثلاثة ، والذهب ، والفضة ، بلا خلاف ، ويتحقق كمال الحول إذا أهلّ الثاني عشر وان لم
الصفحه ٣٧٢ :
والحيطان من الذهب حرام ، سواء الكعبة والمساجد وغيرها في ذلك ؛ اختاره الشيخ رحمهالله (٢) ورجّح في الخلاف