الصفحه ١١٤ : بالميت حالة الاحتضار ، فالّذي نص عليه الشيخ المفيد الوجوب ... وقال الشيخ
في الخلاف انّه مستحبّ ...
الصفحه ١١٣ : : في الاحتضار
وفيه أربعة
مباحث :
٢٨٨.
الأوّل : يستحبّ الإكثار من ذكر الموت ،
والاستعداد له ، وأن لا
الصفحه ٣٧ : ).
(٣) البحار : ٢ / ٣٤
، الحديث ٣١.
(٤) وسائل الشيعة : ٢
/ ٦٥١ ، الباب ٢٤ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٦.
الصفحه ١٩٠ : الاحتضار ، والتغسيل ، والصلاة ، والدفن.
ومع شدّة الخوف
يسقط فرض الاستقبال ، فإن تمكّن من الاستقبال
الصفحه ٦٤٧ : ........................................ ١١٣
المطلب الأول : في الاحتضار............................................. ١١٣
المطلب الثاني : في
الصفحه ١٣٤ : : يكره دفن الميّتين
في قبر واحد.
٤٠١.
الخامس عشر : السابق في المقبرة
المسبّلة أولى ، ويقرع مع عدم
السبق
الصفحه ١٣٧ : بالغسل ، الاغتسال ، وكذا لو مسّ قطعة منه فيها عظم ، سواء قطعت من حيّ ، أو ميّت ، ولو مسّ ما
لا عظم فيه
الصفحه ١٩٤ :
وفيه تسعة
مباحث :
٦١٧.
الأوّل : لا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ،
ويكتفي في
العلم بالتذكية وجوده
الصفحه ١١٨ : أو غيره ، ولو رجع عليه
سلاحه فقتله ، فهو شهيد.
٣١١.
العشرون : لو وجد بعض الميّت ، فإن كان فيه الصدر
الصفحه ١٤٩ : ، ولا يجوز الدخول به في غيرها.
٤٧١.
الثالث عشر : إذا اجتمع ميّت
ومحدث وجنب ، ومعهم من الماء
ما يكفي
الصفحه ١٥٧ :
واللبن من
الميتة المأكولة اللحم بالذكاة نجس ، وفي رواية زرارة الصحيحة عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ١٢٥ : واحدة ، وصرفها إلى المؤمنين بالنيّة.
٣٥٢.
السادس : إذا وجد ميّت ، ولم يعلم إسلامه ، ولم يظهر عليه أثره
الصفحه ١٣١ : الخامسة.
المطلب الخامس : في الدفن
وفيه أربعة
وعشرون بحثا :
٣٨٧.
الأوّل : دفن الميّت واجب على الكفاية
الصفحه ١٣٥ : أخي ،
وأدفن إليه من مات من أهله (١)».
٤٠٨.
الثاني والعشرون : لو بلع الميّت شيئا
له قيمة كثيرة ، فإن
الصفحه ١١٥ : الميّت بين رجليه ، وأن
يقعده ، أو يقصّ أظفاره
، أو يرجّل شعره (٤) ، أو يغسل مخالفا ، فإن اضطرّ غسله غسل