السابق ، انتهى.
المناقشة في ما ذكره بعض المعاصرين |
ولا يخفى أنّ ما ذكره من المبنى للرجوع إلى العموم وهو استمرار اللزوم مبنيٌّ لطرح العموم والرجوع إلى الاستصحاب.
وأمّا ما ذكره أخيراً لمبنى الرجوع إلى الاستصحاب ، وحاصله : أنّ اللزوم إنّما يثبت بالاستصحاب ، فإذا ورد عليه استصحاب الخيار قُدّم عليه.
ففيه : أنّ الكلّ متّفقون على الاستناد في أصالة اللزوم إلى عموم آية الوفاء وإن أمكن الاستناد فيه إلى الاستصحاب أيضاً ، فلا وجه للإغماض عن الآية وملاحظة الاستصحاب المقتضي للّزوم مع استصحاب الخيار.
الأقوى الفور والدليل عليه |
ثمّ إنّه قد علم من تضاعيف ما أوردناه على كلمات الجماعة : أنّ الأقوى كون الخيار هنا على الفور ؛ لأنّه لمّا لم يجز التمسّك في الزمان الثاني بالعموم لما عرفت سابقاً : من أنّ مرجع العموم الزماني في هذا المقام إلى استمرار الحكم في الأفراد فإذا انقطع الاستمرار فلا دليل على العود إليه ، كما في جميع الأحكام المستمرّة إذا طرأ عليها الانقطاع ولا باستصحاب الخيار لما عرفت : من أنّ الموضوع غير محرَزٍ ؛ لاحتمال كون موضوع الحكم عند الشارع هو من لم يتمكّن من تدارك ضرره بالفسخ ، فلا يشمل الشخصَ المتمكّن منه التارك له ، بل قد يُستظهر ذلك من حديث نفي الضرر تَعيَّنَ (١) الرجوع إلى أصالة فساد فسخ المغبون وعدم ترتّب الأثر عليه وبقاء آثار العقد ، فيثبت اللزوم من
__________________
(١) جواب لقوله : «لمّا لم يجز».