قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ]

تحمیل

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ]

81/658
*

ولو فعله للتقيّة أو للضرورة ، صحّ وضوؤه ، فلو زال السبب ، ففي الإعادة نظر.

١٦٣. الخامس : لو أراد التنظيف قدّم غسلهما على الطهارة أو أخّره.

١٦٤. السادس : يجوز المسح على النعل العربيّة وإن لم يدخل يده تحت الشراك.

الفصل السادس : في الأحكام

وفيه أربعة عشر بحثا :

١٦٥. الأوّل : الترتيب واجب ، يبدأ بالوجه ، ثم باليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح الرأس ، ثم الرجلين ، فلو خالف عمدا أعاده ، ونسيانا يعيد إن كان جف الوضوء ، وإلّا على ما يحصل معه الترتيب ، فلو نكس صحّ غسل الوجه ، ولو نكس ثانيا مع بقاء الرطوبة حصل به وباليمنى ، ولو نكس ثالثا معه حصل باليسرى ما لم يستأنف ، ولو غسل أعضاءه دفعة حصل بالوجه ، ولو تواردت عليه في الماء الجاري جريات ثلاث ، حصل بالأعضاء المغسولة ، ولو انغمس في الواقف ناويا دفعة حصل بالوجه ، ولو أخرج أعضاءه مرتّبا حصل بالمغسولة ، ولو لم يرتّب حصل بالوجه إدخالا ، وباليمنى إخراجا.

١٦٦. الثاني : الموالاة واجبة. وهي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.