قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ]

تحمیل

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ]

234/658
*

[المطلب] الأوّل : في الأفعال الواجبة

وفيه فصول

الفصل الأوّل : في القيام

وفيه عشرة مباحث :

٧٨١. الأوّل : القيام ركن مع القدرة ، فإن أمكنه الاستقلال به وتركه عمدا أو سهوا ، بطلت صلاته ، ولو تعذّر وأمكنه أن يعتمد على حائط أو عكّاز (١) أو شبهه ، وجب ، وإن تمكّن من القيام بعض الصلاة وجب أن يقوم قدر مكنته ، ولو لم يتمكّن صلّى جالسا ، ولو أمكنه القيام ، وخشي زيادة المرض أو بطأه ، صلّى جالسا.

٧٨٢. الثاني : لو أمكنه القيام ، وعجز عن الركوع قائما والسجود ، لم يسقط عنه القيام ، بل يصلّي قائما ويومئ للركوع ، ثم يجلس ويومئ للسجود.

٧٨٣. الثالث : لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن بالإيماء ، مستقبلا للقبلة بوجهه ، ولو عجز عن الاضطجاع صلّى مستلقيا موميا برأسه ، فإن لم يستطع برأسه فبعينيه ، بأن يجعل فتحهما قياما وتغميضهما ركوعا ، وفتحهما انتصابا ، وتغميضهما سجودا ، وفتحهما جلوسا ، وتغميضهما سجودا

__________________

(١) في مجمع البحرين : العكّازة ـ وزان تفاحة ـ العنزة وهي رمح بين العصا والرمح فيها زجّ.