عبارة عن أيّ شيء ، مع أنّها ـ يقينا ـ عبارة عن أحكام لا تعدّ وتكليفات لا تحصى كلّ منها ملازم للآخر ؛ بحيث إذا تحقّق في موضع حكم أو حكمان تحقّق الباقي البتّة ، والأحكام والتكليفات ، مثل : عدم جواز الصلاة في الثوب أو البدن النجس (١) ، أو موضع السجود (٢) ، وعدم جواز الأكل والشرب وأكل ملاقيها وشربه (٣) ، والاجتناب عن المسجد (٤) والقرآن (٥) وأمثالهما والكفن (٦) وثوب الطائف (٧) وبدنه (٨) ، وعدم جواز الوضوء والغسل (٩) والتيمّم (١٠) بملاقيها ، وعدم جواز البيع والشراء على غير النهج المقرّر (١١) ، وكذا الحال في ملاقي ما يلاقيها (١٢) .. وهكذا إلى غير ذلك.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٨ الباب ١٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٢ الحديث ٤١٤٩ و ٥ / ٣٥٨ الحديث ٣٨٦١ ، لمزيد الاطلاع راجع : جواهر الكلام : ٨ / ٣٣١ و ٣٣٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٦ الحديث ٤٠٣٠ و ٤٠٣١ و ٢٤ / ٢٣٨ الحديث ٣٠٤٣٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٥ / ٢٢٩ الحديث ٦٤١٠.
(٥) ذكر هذا الحكم كل من : الشهيد الأول في : ذكرى الشيعة : ١٧ ، والدروس : ١ / ١٢٤ والبيان : ٩٣ ، وللتوسع راجع : كتاب الطهارة للشيخ الانصاري بحث النجاسات ، عند قوله : (ويجب إزالة النجاسة عن المساجد) ، مستمسك العروة الوثقى : ١ / ٥١٦ ، التنقيح للخوئي : ٢ / ٣١٤.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦ الباب ٢٤.
(٧) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٩٩ الباب ٥٢.
(٨) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٩٩ الباب ٥٢ ، وللتوسع راجع : مدارك الأحكام : ٨ / ١١٦ وغيره.
(٩) وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣.
(١٠) راجع الحدائق الناضرة : ٤ / ٣١١.
(١١) وسائل الشيعة : ١٧ / ٨٤ ضمن الحديث ٢٢٠٤٧.
(١٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٢ الحديث ٣٥٠ و ٢١٥ الحديث ٥٥٢ ، ولمزيد الاطلاع راجع : مستمسك العروة الوثقى : ١ / ٤٧٩ ، التنقيح للخوئي : ٢ / ٢٢١.
