البحث في قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
٢٩٠/١٢١ الصفحه ٢٩٦ : إشارة إجماليّة إلى ذلك العنوان
بأنّ يأتي به بعنوان الوجوب أو الندب ، فإنّه عنوان إجمالي لكلّ ما له دخل
الصفحه ٣٠٠ : أنّ القطع بالنسبة الى ذلك الموضوع طريق محض ، فلا يعقل
أن يكون له دخل في عنوان ذلك الموضوع ، ولا في
الصفحه ٣١٢ : الأصفهاني قدس سرّه بأنّ العلم الموقوف عليه شخص الحكم إذا لوحظ بالإضافة
الى متعلّقه المتقوّم به العلم في
الصفحه ٣٣٣ : للاختلال أو العسر أو
الحرج ، فيحكم عقلا بالرجوع إلى أهل الخبرة وعلماء الفنّ لكونه أقرب الطرق.
الثاني : أن
الصفحه ٣٣٤ :
وموافقته لهم على ذلك السلوك (١).
وأمّا السرّ في
احتياجنا إلى إمضاء المعصوم فهو أنّ هذا البنا
الصفحه ٣٤٥ : قابلا لأحد الأمرين ولكن واحدا منها هو الظاهر عرفا
والمنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي ، وهذا هو الدليل
الصفحه ٣٥٢ : عن نفس الحادثة. وكذلك إذا تعدّدت الوسائط إلى أكثر
من واحدة ، فهذه الوسائط هي خبر عن خبر حتّى تنتهي
الصفحه ٣٥٤ :
ينقسم خبر
الواحد من حيث عدد المخبرين الى خبر مستفيض وغير مستفيض ، فالأوّل عبارة عمّا إذا
كان
الصفحه ٣٦٣ : بعث إلى أخ زكاته ليقسّمها فضاعت فقال عليهالسلام : ليس على الرسول ، ولا على المؤدّي ضمان. قلت : فإن لم
الصفحه ٣٦٧ :
جماعة يستكشف منه قول المعصوم عليهالسلام أو رضاه ، واختاره الإمام الخميني قدس سرّه ، ونسبه الى
أصحابنا
الصفحه ٣٧٠ : المجمعين الى ذاك الدليل والأصل
، فيكون ذلك الإجماع مدركيّا أو محتمل المدرك فلا يكون حجّة.
ومن ذلك ما
ذكره
الصفحه ٣٧٣ : في مسألة بلا استناد الى رواية ، وهذه
الشهرة هي المبحوث عن حجّيتها في المقام (١).
وقد اختلفت
كلمات
الصفحه ٣٧٤ : عليهمالسلام.
وقد استدلّ على
حجّيّة الشهرة مطلقا بوجوه نشير الى أهمّها :
الوجه
الأوّل : «إنّ الظنّ
الحاصل
الصفحه ٣٧٥ : » (١).
وفي الثانية : «ينظر
إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به
الصفحه ٣٧٩ : تعاقل الرجل الى ثلث الدّية ، فإذا بلغت
الثلث رجعت المرأة إلى النصف. يا أبان إنّك أخذتني بالقياس