ألف : الاولى من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ القاعدة : تقديم النصّ على الظاهر (١)
الألفاظ الاخرى للقاعدة :
حمل الظاهر على النصّ (٢).
تحكيم النصّ على الظاهر (٣).
توضيح القاعدة :
إذا ورد دليلان متعارضان بحسب الدلالة وكان أحدهما نصّا في المراد ، والآخر ظاهرا ، فالنصّ يعتبر قرينة عرفيّة على التّصرف في الظاهر ، فبضمّ النصّ إلى الظاهر يحصل للظاهر ظهور آخر غير ما كان ظاهرا فيه من دون ملاحظتهما معا ، فلا يبقى العرف متحيّرا في استكشاف المراد ، ويزول التعارض بين الدليلين (٤).
ولكنّ الإمام الخميني قدس سرّه لم يقبل هذه القاعدة باطلاقها ، وقيّدها بما إذا كانت
__________________
١ ـ نهاية الدراية ٦ : ٢٨٢.
٢ ـ الرسائل ٢ : ١٩.
٣ ـ الكفاية : ٢٢٠.
٤ ـ راجع الكفاية : ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ، درر الفوائد : ٦٤١ ، نهاية الأفكار ٤ : ٣٨٤ ـ ٣٨٥.
٤٥٠
