٥٧ ـ نصّ القاعدة : أخذ القطع بحكم في موضوع مثله (١)
توضيح القاعدة :
إنّ الكلام في هذه القاعدة يكون في إمكان أخذ القطع بحكم في موضوع مثله بأن يقول الشارع مثلا : إذا قطعت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة بوجوب آخر ، وقد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك على وجوه :
١ ـ استحالة أخذه مطلقا.
٢ ـ إمكانه مطلقا.
٣ ـ التفصيل بين أخذه تمام الموضوع فيمكن ، وبين أخذه جزء الموضوع فلا يمكن.
مستند الوجه الأوّل
ألف : لزوم اجتماع المثلين (٢) :
تقريب ذلك : أنّ القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا يرى في أخذ العلم بالحكم في موضوع مثله اجتماع الحكمين المتماثلين ، فيمتنع عليه أن يصدّق
__________________
١ ـ راجع أنوار الهداية ١ : ١٣٠ ، دروس في علم الاصول ٢ : ٢٤٢.
٢ ـ راجع الكفاية : ٢٦٧.
٣١٧
