٢٦ ـ نص القاعدة : الواجب الكفائي (١)
توضيح القاعدة :
ينقسم الواجب إلى عيني وكفائي :
والواجب العيني هو الأمر الذي توجّه الوجوب فيه الى كلّ فرد من أفراد المكلّفين مستقلّا بحيث لا يسقط عنه بامتثال الآخر.
والواجب الكفائي له أحكام منها أنّه لو تركه جميع المكلفين لكانوا معاقبين بأجمعهم ، ومنها أنّه يمثّل بفعل واحد منهم ، إلّا أنّه وقع الكلام في تصويره على وجوه :
١ ـ قال المحقّق الخراساني قدس سرّه : أنّه سنخ من الوجوب وله تعلّق بكل واحد بحيث لو أخلّ بامتثاله الكلّ لعوقبوا على مخالفته جميعا وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم (٢).
٢ ـ قال المحقّق البروجردي قدس سرّه : إنّ الوجوب مطلقا له إضافة الى من يصدر عنه أعني الطالب ، وإضافة الى من يتوجّه إليه أعني المطلوب منه ، وإضافة ثالثة
__________________
١ ـ نهاية الأفكار ١ : ٣٩٤ ، والمحاضرات ٤ : ٥٠.
٢ ـ راجع الكفاية : ١٤٣.
