٤ ـ نصّ القاعدة : الصحيح والأعم (١)
توضيح القاعدة :
ولتوضيح القاعدة تطرح الامور التالية :
١ ـ اختلفت تعبيرات الاصوليين في طرح هذه القاعدة ، فقد يعبّر عنها بأنّ ألفاظ العبادات والمعاملات هل هي موضوعة للصحيحة أو للأعمّ منها (٢) فيخرج الاختصاص الحاصل بالتعيّن ، لأنّه ليس بالوضع ، فضلا عن الاستعمالات المجازيّة وما نسب إلى الباقلاني.
وقد يعبّر عنها بأنّها أسام للصحيحة أو الأعمّ منها (٣). فيدخل الاختصاص التعيّني فيه دون البقيّة.
وقد يعبّر عنها بأن الأصل في استعمال الشارع هل هو الاستعمال في خصوص الصحيح أو الأعم منه (٤) فيدخل فيه الجميع (٥).
٢ ـ قال المحقق الخراساني رحمهالله : إنّ الظاهر أنّ الصحّة عند الكل بمعنى واحد وهو التماميّة ، وتفسيرها باسقاط القضاء كما عن الفقهاء أو بموافقة الشريعة كما عن
__________________
١ ـ راجع مطارح الأنظار : ٣ ، وفوائد الاصول ١ : ٥٩ ، ومناهج الوصول ١ : ١٤٠ ، ونهاية الاصول ١ : ٤٦ ، والمحاضرات ١ : ١٤٢.
٢ ـ راجع درر الفوائد ١ : ٤٧.
٣ ـ راجع الكفاية ، ٢٣ والمحاضرات ١ : ١٤٢.
٤ و ٥ ـ راجع مناهج الوصول ١ : ١٤٠ ، ١٤١.
