يد : الرابعة عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ القاعدة : تقديم العام الذي كان واردا في مورد الاجتماع (١) توضيح القاعدة :
إذا ورد دليلان عامّان من وجه وكان أحدهما واردا في مورد الاجتماع بأن يكون جوابا عن السؤال في مورد الاجتماع فيقدّم هذا العام على الآخر وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه ، لأنه لا يجوز إخراج المورد ، فيكون هذا العام نصّا في المورد ويقدّم على غيره (٢).
__________________
١ و ٢ ـ فوائد الاصول ٤ : ٧٢٩.
٤٨١
