٣٧ ـ نصّ القاعدة : لا دلالة للّقب على المفهوم (١)
الألفاظ الاخرى للقاعدة :
مفهوم اللّقب (٢).
توضيح القاعدة :
إذا وردت قضيّة ترتّب الحكم فيها على اللقب سواء كان مشتقا أم جامدا كقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(٣) فهل تدلّ على المفهوم بحيث يرتفع سنخ الحكم عند انتفاء اللقب أم لا؟
المشهور بين الاصوليين عدم المفهوم (٤).
مستند المشهور هو ما تقدّم (٥) في مفهوم الوصف من أنّ ثبوت حكم لموضوع خاص لا يدلّ على نفيه عن غيره ، ضرورة أنّ ثبوت شيء لشيء لا يدلّ على نفيه عن غيره (٦).
__________________
١ ـ الكفاية : ٢١٢.
٢ ـ نهاية الأفكار ١ ، ٢ : ٥٠٢.
٣ ـ المائدة : ٣٨.
٤ ـ راجع مطارح الأنظار : ١٩٠.
٥ ـ راجع الصفحة ١٩٥.
٦ ـ راجع مطارح الأنظار : ١٩١.
٢٢٠
