٥١ ـ نصّ القاعدة : عدم جواز الأخذ بأصالة الإطلاق قبل الفحص عن المقيّد (١)
توضيح القاعدة :
إذا ورد مطلق في الخطابات الشرعيّة فلا بدّ من الفحص عن مقيّداته ، لأنّ الأحكام والقوانين نزلت على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نجوما في سنين متمادية ، وبلّغها حسب المتعارف في تبليغ القوانين للامّة ، وجمع علماؤها بتعليم أهل بيت الوحي القوانين في اصولهم وكتبهم ، فإذن تكون المطلقات منفصلة عن المقيّدات ، والمطلقات في معرض التقييد ، فلا يمكن إجراء أصالة التطابق بين الاستعمال والجدّ قبل الفحص واليأس من المقيّد (٢).
التطبيقات :
١ ـ قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(٣) ، فإنّه لا بدّ في جواز التمسّك به من الفحص عن مقيّداته.
__________________
١ ـ راجع فوائد الاصول ١ ، ٢ : ٥٣٩.
٢ ـ راجع مناهج الوصول ٢ : ٢٧٥ ، ٢٧٦.
٣ ـ البقرة : ٢٧٥.
٢٧٨
