٧٢ ـ نصّ القاعدة : تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي (١)
توضيح القاعدة :
توجد هناك قاعدة تقتضي تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي ، وهي أنّه كلّما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس قدّم الأصل الأوّل على الثاني :
بيان ذلك : «تقدّم أنّ الاستصحاب إذا جرى وكان المستصحب موضوعا لحكم شرعي ترتّب ذلك الحكم الشرعي تعبّدا على الاستصحاب المذكور ، ومثاله أن يشكّ في بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته ، وهذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه فيترتّب جواز الشرب على الاستصحاب المذكور ، ويسمّى بالنسبة إلى جواز الشرب بالاستصحاب الموضوعي ، لأنّه ينقّح موضوع هذا الأثر الشرعي.
وأمّا إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو أيضا متيقّن الحدوث ومشكوك البقاء ؛ لأنّ الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا أيضا ، وحينما أصبح مشكوك الطهارة فهو مشكوك في جواز شربه أيضا.
__________________
١ ـ دروس في علم الاصول ١ : ٤٨٨.
