يب : الثانية عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ القاعدة : تقديم أحد الدليلين على الآخر إذا استلزم الغاء
ما اعتبر من العنوان في الآخر (١)
توضيح القاعدة :
إذا ورد دليلان عامّان من وجه متعارضان في مادّة الاجتماع بحيث يلزم من تقديم أحد الدليلين على الآخر لغويّة العنوان المأخوذ فيه ، ولا يلزم من تقديم الدليل الآخر إلّا تخصيص الدليل الأوّل. فقيل بتقديم الدليل الثاني (٢)
ومستند هذه القاعدة : هو صون كلام الحكيم عن اللّغو ، فلئلّا تلزم اللغويّة يقدّم الدليل الثاني على الأوّل فيخصّصه وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه (٣).
التطبيقات :
منها : ما ورد في نجاسة بول الطيور المحرّمة وطهارتها :
فقد روى ابن سنان عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : «اغسل ثوبك من بول كلّ ما
__________________
١ ـ التنقيح ١ : ١٢٤ ، ١٢٥.
٢ و ٣ ـ التنقيح ١ : ١٢٥ ، ١٢٦ ، ٤٥١ و ٤٥٢.
