ب : الثانية من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نص القاعدة : تقديم الأظهر على الظاهر (١)
الألفاظ الاخرى للقاعدة :
تحكيم الأظهر على الظاهر (٢).
حمل الظاهر على الأظهر (٣).
تعيين الأظهر (٤).
توضيح القاعدة :
إذا ورد دليلان متعارضان بحسب الدلالة ولكن كان أحدهما أظهر من الآخر في المراد فيعتبر هذا قرينة على التصرّف في الظاهر ويجمع بينهما ، فترتفع المنافاة التي تكون في البين ، وعليه بناء العقلاء في محاوراتهم وفقا لنظريّة الجمع العرفي العامّة (٥).
ولكنّ المحقّق النائيني قدس سرّه فصّل في المقام وقال : لا عبرة بمجرّد كون أحد
__________________
١ ـ نهاية الدراية ٦ : ٢٨٢ ، الرسائل ١ : ٢٣٧.
٢ ـ الكفاية : ٢٢٠ ، دروس في علم الاصول ٢ : ٥٥٤.
٣ ـ الكفاية : ٤٥٠.
٤ ـ الكفاية : ٤٥١.
٥ ـ فرائد الاصول ٤ : ٢٦ ، الكفاية : ٤٣٩ ـ ٤٣٨ و ٤٥٠ ، ونهاية الأفكار ٤ : ٣٨٤ و ٣٨٥ و ٣٩٢.
