يو : السادسة عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ القاعدة : تقديم تخصيص ما لا يلزم منه التخصيص المستهجن على تخصيص ما يلزم منه ذلك (١)
توضيح القاعدة :
إذا ورد دليلان عامّان من وجه وكان أحد العامّين بمرتبة لو خصّص بما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن لقلّة الباقي بعده ، فيأبى مثل هذا العامّ عن التخصيص ، فيكون ذلك قرينة على تخصيص العامّ الثاني ، فيجمع بينهما بحمل العامّ الثاني على غير مورد الاجتماع (٢).
ولكن استشكلها الإمام الخميني قدس سرّه بأنّ لزوم استهجان التخصيص في دليل لا يوجب تخصيص دليل آخر به ما لم يكن الجمع عرفيا ، بل يتعارضان في مورد الاجتماع ، وقلّة المورد في أحدهما لا محذور فيه ، إذ لا تخصيص في أحدهما ، بل يسقطان في مورد الاجتماع (٣).
__________________
(١ و ٢) فوائد الاصول ٤ : ٧٢٨ ، اصول الفقه ٣ : ٢٣٤.
(١ و ٢) فوائد الاصول ٤ : ٧٢٨ ، اصول الفقه ٣ : ٢٣٤.
٣ ـ الرسائل ٢ : ٢٠ ، ٢١.
