٢١ ـ نص القاعدة : مقدمة الحرام ليست بمحرّمة (١)
توضيح القاعدة :
إنّ مقدمة الحرام تنقسم على قسمين :
١ ـ ما كان وجودها علّة تامّة لوجود ذي المقدمة بأن كانت من الأفعال التوليديّة بحيث إن أتى بالمقدمة يتحقق الحرام قهرا.
٢ ـ ما كان وجودها ممّا يتوقف عليه وجود الحرام ، ولكن يتوسّط بينهما الإرادة والاختيار بحيث ان أراد ترك الحرام بعدها تركه.
ثم إنّه لو قلنا بالملازمة في مقدمة الواجب تثبت الملازمة بين الحرام ومقدّمته في القسم الأول بعين ما ذكر من الدليل في مقدمة الواجب دون القسم الثاني ، لأنّ ترك الحرام لا يتوقّف على تركها (٢).
تتمة : إن حال مقدمة المكروه ظهر ممّا ذكر في مقدمة الحرام ، فلا يحتاج إلى بيان (٣).
__________________
١ ـ المحاضرات ٢ : ٤٤٠.
٢ ـ راجع الكفاية : ١٢٨ ، ونهاية الاصول : ٢٠٤ ، والمحاضرات ٢ : ٤٤٠.
٣ ـ راجع الكفاية : ١٢٨ ، والمحاضرات ٢ : ٤٤٠.
