١٣ ـ نصّ القاعدة : أنّ صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرّة ولا التكرار (١)
الألفاظ الاخرى للقاعدة :
عدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار (٢).
توضيح القاعدة :
١ ـ المراد بالمرّة والتكرار في المقام :
اختلفت كلمات الاصوليين في المراد بالمرّة والتكرار على وجهين :
ألف : الدفعة والدفعات :
قال المحقق العراقي قدس سرّه قبل الخوض في المرام ينبغي تعيين المراد من القول بالمرّة والتكرار ، حيث إنّ فيها وجوها ثلاثة :
الأول : أن يكون المراد من المرّة هو الفرد ، فيقابلها التكرار بمعنى الأفراد.
الثاني : أن يكون المراد منها الوجود الواحد ، وفي قبالها التكرار بمعنى الوجودات.
والفرق بينهما هو أنّه على الأول يكون الفرد بخصوصيّته الفردية تحت الأمر
__________________
١ ـ الكفاية : ٧٧.
٢ ـ مناهج الوصول ١ : ٢٨٤.
٨٥
