٦ ـ نصّ القاعدة : استعمال اللفظ في أكثر من معنى (١)
الألفاظ الاخرى للقاعدة :
استعمال المشترك في الأكثر من معنى (٢).
توضيح القاعدة :
إنّ استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد يتصور على وجوه :
١ ـ أن يستعمل اللفظ في مجموع المعنيين بحيث يكون المراد من اللفظ هو المركب منهما.
٢ ـ أن يستعمل في مفهوم مطلق يصدق على كل واحد من المعنيين.
٣ ـ أن يستعمل في معنى عام ويكون كل واحد من المعنيين فردا له.
٤ ـ أن يستعمل في كل واحد من المعنيين بحياله واستقلاله بأن يكون كل منهما بشخصه مرادا بحسب الاستعمال مثل ما اذا لم يستعمل اللفظ إلّا فيه.
ولا يخفى أنّ محل النزاع هو القسم الرابع دون الثلاثة الاولى (٣).
واختلف الاصوليون في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وعدمه ، والمشهور هو عدم الجواز (٤).
__________________
١ ـ الكفاية : ٣٦ ، ومناهج الوصول ١ : ١٨٠ ، والمحاضرات ١ : ٢١٦.
٢ ـ نهاية الاصول : ٥٩.
٣ ـ نهاية الاصول : ٥٩ ، وراجع مناهج الوصول ١ : ١٨٠ ، والمحاضرات ١ : ٢١٦.
٤ ـ راجع مناهج الوصول ١ : ١٨٠ ، والمحاضرات ١ : ٢١٦.
