٣٦ ـ نصّ القاعدة : مفهوم الغاية (١)
الألفاظ الاخرى للقاعدة :
الحكم المغيّى بغاية يرتفع بعد حصول الغاية (٢).
توضيح القاعدة :
إذا وردت قضيّة مغيّاة بغاية كقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)(٣) ، فهل تدلّ على انتفاء الحكم عمّا بعد الغاية أو عنها وما بعدها أم لا؟
ولا بدّ قبل ذلك من تحقيق أنّ الغاية داخلة في المغيّى أم لا؟
قد اختلف في دخول الغاية في حكم المغيّى أو عدم دخولها فيه على أقوال :
١ ـ دخول الغاية في المغيّى مطلقا.
٢ ـ عدم دخولها في المغيّى مطلقا.
٣ ـ التفصيل بين ما كانت الغاية من جنس المغيّى ، فداخلة فيه ، وبين عدم
__________________
١ ـ راجع فوائد الاصول ١ ، ٢ : ٥٠٤ ، ونهاية الاصول : ٣١٢ ، ومناهج الوصول ٢ : ٢١٩ ، والمحاضرات ٥ : ١٢٦ ، ودروس في علم الاصول ٢ : ١٢٣.
٢ ـ راجع مطارح الأنظار : ١٨٥.
٣ ـ المائدة : ٦.
