١٧ ـ نص القاعدة : إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز (١)
الألفاظ الاخرى للقاعدة :
الوجوب إذا نسخ فلا دلالة فيه على بقاء الجواز (٢).
الحق عدم إمكان بقاء الجواز أو الرجحان مع رفع الوجوب (٣).
توضيح القاعدة :
إذا وجب شيء في زمان ثم نسخ وجوبه فهل يبقى رجحانه أو جوازه أم لا؟ المشهور هو الثاني والكلام يقع في مقامين :
١ ـ إمكان بقاء الرجحان أو الجواز عقلا :
قال المحقق العراقي قدس سرّه : لا ينبغي الاشكال في أنّه لا ملازمة بين ارتفاع الوجوب وبين ارتفاع جوازه ، وذلك من جهة أنّه بعد أن كان له مراتب عديدة من حيث أصل الجواز والرجحان والإلزام فيمكن أن يكون المرتفع بدليل النسخ هو
__________________
١ ـ الكفاية : ١٣٩.
٢ ـ المحاضرات ٤ : ٢٢.
٣ ـ مناهج الوصول ٢ : ٨١.
٩٧
