٢٢ ـ نصّ القاعدة : اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه (١)
الألفاظ الاخرى للقاعدة :
اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه (٢).
الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه.
توضيح القاعدة :
١ ـ المراد من الاقتضاء في العنوان أعمّ من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ (٣).
٢ ـ المراد من الضدّ في العنوان مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان أو عدميا ، فيشمل النقيض الذي يسمّى بالضدّ العام ، والأمر الوجودي الذي يسمّى بالضدّ الخاص (٤).
ثم إنّه اختلفت كلمات الاصوليين في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي حرمة ضدّه أم لا؟ على أقوال : منها القول بالاقتضاء مطلقا ، والقول بالعدم مطلقا ، والقول
__________________
١ ـ فوائد الاصول ١ : ٣٠١ ، ومناهج الوصول ٢ : ٧.
٢ ـ الدروس في علم الاصول ٢ : ٢٧٩.
٣ ـ راجع الكفاية : ١٢٩ ، وفوائد الاصول ١ : ٣٠١.
٤ ـ راجع الكفاية : ١٢٩ ، وفوائد الاصول ١ : ٣٠١ ، ونهاية الأفكار ١ : ٣٦٠.
