٤٤ ـ نصّ القاعدة : عدم جواز التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص (١)
الألفاظ الاخرى للقاعدة :
عدم الأخذ بأصالة العموم إلّا بعد الفحص التام عن المخصّص واليأس عن الظفر به (٢).
عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص عن المخصّص (٣).
عدم جواز الأخذ بأصالة العموم قبل الفحص عن المخصّص (٤).
توضيح القاعدة :
بعد الفراغ عن حجّية أصالة العموم فيما إذا شكّ في التخصيص فهل يجوز الأخذ بها قبل الفحص عن المخصّص أم لا بدّ من الفحص واليأس عن الظفر به؟ فيه خلاف (٥) ، والمشهور عدم جواز التمسّك بها قبله (٦).
__________________
١ ـ نهاية الاصول : ٣٤٦.
٢ ـ نهاية الأفكار ١ ، ٢ : ٥٢٩.
٣ ـ مطارح الأنظار : ١٩٧.
٤ ـ فوائد الاصول ١ ، ٢ : ٥٣٩.
٥ ـ راجع مطارح الأنظار : ١٩٧ ، والكفاية : ٢٢٦.
٦ ـ راجع المحاضرات ٥ : ٢٥٢.
٢٤٦
