٥٥ ـ نصّ القاعدة : قيام الطرق والأمارات والاصول مقام القطع بأقسامه (١).
الألفاظ الاخرى للقاعدة :
وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي (٢).
قيام الأمارات وبعض الاصول مقام القطع (٣).
توضيح القاعدة :
إنّ القطع إمّا أن يتعلّق بموضوع خارجي أو بحكم شرعي ، وعلى الأوّل فإمّا أن يكون ذلك الموضوع ذا حكم شرعي في نفسه أو لا بل كان لتعلّق القطع به دخل في ترتّب الحكم الشرعي عليه ؛ فعلى الأوّل لا إشكال في أنّ القطع بالنسبة الى ذلك الموضوع طريق محض ، فلا يعقل أن يكون له دخل في عنوان ذلك الموضوع ، ولا في الحكم الشرعي المترتّب عليه ؛ وأمّا على الثاني فبالنسبة الى نفس عنوان الموضوع الخارجي وإن كان طريقا محضا أيضا إلّا أنّه لا بأس بأخذ عنوان القطع به موضوعا لثبوت حكم شرعي.
__________________
١ ـ راجع نهاية الأفكار ، القسم الأول من الجزء الثالث : ١٨.
٢ ـ دروس في علم الاصول ٢ : ٥٤.
٣ ـ نهاية الاصول : ٤٠٤.
