٣٢ ـ نصّ القاعدة : دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة (١)
الألفاظ الاخرى للقاعدة :
إذا دار الأمر بين دفع المفسدة وجلب المنفعة كان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة (٢).
توضيح القاعدة :
إذا وقع التزاحم بين واجب وحرام بأن يكون في فعل مصلحة ملزمة وفي فعل آخر مفسدة ملزمة ، ولم يتمكن المكلّف من امتثالهما ، فانّه يقال بترجيح جانب الحرام على جانب الواجب ، لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة (٣).
مستند القاعدة :
إنّ الظاهر من كلمات من تعرّض لهذه القاعدة هو وضوحها عند العقل ، ولذا لم يتعرّضوا لمستندها.
__________________
١ ـ الكفاية : ١٧٧.
٢ ـ المحاضرات ٤ : ٤٠٨.
٣ ـ راجع الكفاية : ١٧٧ ، والمحاضرات ٤ : ٤٠٩.
١٧٤
