٥٨ ـ نصّ القاعدة : أخذ القطع بحكم في موضوع ضدّه (١).
توضيح القاعدة :
إنّ الكلام في هذه القاعدة يقع في أنّه إذا تعلّق حكم بموضوع هل يمكن جعل حكم مضادّ له بعنوان المقطوعيّة ، مثلا هل يمكن للمولى أن يقول : إذا قطعت بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة ، أم لا؟ قد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك على وجوه :
١ ـ استحالة أخذه مطلقا.
٢ ـ إمكان أخذه مطلقا.
٣ ـ التفصيل بين ما لو اخذ القطع تمام الموضوع فيمكن ، وبين أخذه جزء الموضوع فلا يمكن.
مستند الوجه الأوّل :
الف : اجتماع الضدّين (٢) :
تقريب ذلك : إنّ القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا يرى في أخذ
__________________
١ ـ راجع أنوار الهداية ١ : ١٣٠ ، ودروس في علم الاصول ٢ : ٢٤٢.
٢ ـ راجع الكفاية : ٢٦٧.
٣٢٠
