٥٩ ـ نصّ القاعدة : الأصل فيما لم يعلم اعتباره بالخصوص عدم الحجّية (١)
الألفاظ الاخرى للقاعدة :
الأصل عدم الحجّية عند الشكّ فيها (٢).
الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرز التعبّد به واقعا عدم حجّيته (٣).
الأصل يقتضي حرمة التعبّد بكلّ أمارة لم يعلم التعبّد بها من قبل الشارع (٤).
توضيح القاعدة :
الدليل إذا كان قطعيا فهو حجّة على أساس حجّية القطع ، وإذا لم يكن كذلك فالكلام يقع فيه في مقامين :
أحدهما في إمكان التعبّد به عقلا.
والثاني في مقتضى الأصل ـ بعد إمكان التعبّد به ـ عند الشكّ في وقوعه.
__________________
١ ـ راجع أنوار الهداية ١ : ٢٢٤.
٢ ـ راجع مصباح الاصول ٢ : ١١١.
٣ ـ راجع الكفاية : ٢٧٩.
٤ ـ راجع فوائد الاصول ٣ : ١١٩.
٣٢٣
