٢ ـ نصّ القاعدة : الإطلاق في مفاد الهيئة (١)
الألفاظ الاخرى للقاعدة :
الإطلاق في المعاني الحرفية (٢).
توضيح القاعدة :
إذا ورد حكم من قبل الشارع كوجوب الحج وشككنا هل هو مطلق وثابت في كل الأحوال أو في بعض الأحوال دون بعض فهل يمكن إجراء مقدمات الحكمة على مفاد الهيئة وهو الوجوب في المثال لإثبات أنّه مطلق أم لا؟ (٣)
اختلفت كلمات الاصوليين في ذلك على قولين :
١ ـ القول بالامتناع ، وقال به الشيخ الأنصاري (٤).
٢ ـ القول بالإمكان وقال به المحقق الخراساني (٥) ، والإمام الخميني (٦)
__________________
١ ـ الكفاية : ٩٧.
٢ ـ دروس في علم الاصول ١ : ٢٣٦.
٣ ـ راجع دروس في علم الاصول ١ : ٢٣٦.
٤ ـ مطارح الأنظار : ٤٥ ، ٤٦.
٥ ـ الكفاية : ٩٧.
٦ ـ مناهج الوصول ١ : ٣٤٧.
٢٤
