ح : الثامنة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ القاعدة : شاهد الجمع (١) توضيح القاعدة :
إذا ورد دليلان عامّان متعارضان وورد دليل ثالث دالّ على التفصيل فيخصّص كلا الدليلين العامّين ، فيحمل كلّ منهما على مورد غير مورد الآخر ، فيكون الدليل الثالث المفصّل شاهد جمع بين الدليلين العامّين ، فينتفى التعارض بينهما ، وهكذا إذا ورد دليلان مطلقان متعارضان وورد دليل ثالث مفصّل ، فيقيّد كلا الدليلين المطلقين (٢).
التطبيقات :
١ ـ ما ورد في الصوم المنذور من حيث جوازه في السفر وعدم جوازه :
فقد روى مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عن آبائه عليهمالسلام ـ في الرجل يجعل على نفسه أيّاما معدودة مسمّاة في كلّ شهر ثمّ يسافر فتمرّ به الشهور : «إنّه لا يصوم في السفر» (٣).
__________________
١ ـ مستند العروة الوثقى ١ : ٥٧ ، ٧١.
٢ ـ راجع الفوائد الحائريّة : ٢٣٥ ، ومستند العروة الوثقى ١ : ١٢٥ ، ١٢٦.
٣ ـ وسائل الشيعة ٧ : ١٤٢ ، الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث ١٠.
