٢٤ ـ نص القاعدة : التخيير الشرعي في الواجب (١)
الألفاظ الاخرى للقاعدة :
الواجب التخييري (٢).
توضيح القاعدة :
إن الخطاب الشرعي المتكفل للوجوب على نحوين :
أحدهما : أن يبيّن فيه وجوب عنوان كلّي واحد وتجرى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب وأنّه إطلاق بدليّ كما إذا قال «صلّ» ، فيكون الواجب طبيعي الصلاة ، ويكون مخيّرا بين أن يطبّق هذا الطبيعي على الصلاة في المسجد أو على الصلاة في البيت مثلا ، إلّا أنّ هذا التخيير ليس شرعيا ، بل هو عقلي بمعنى أنّ الخطاب الشرعي لم يتعرّض لهذا التخيير وإنّما يحكم العقل والعرف بالتخيير المذكور.
وثانيهما : أن يتعرّض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير بين شيئين أو أشياء
__________________
١ ـ دروس في علم الاصول ١ : ٣٤١.
٢ ـ المحاضرات ٤ : ٢٦ ، ومناهج الوصول ٢ : ٨٥.
١٣٨
