٦٤ ـ نصّ القاعدة : حجّيّة الإجماع (١)
توضيح القاعدة :
الإجماع في اللغة يستعمل في معنيين :
الأوّل العزم (٢) ، ومنه الحديث : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» (٣).
الثاني الاتفاق (٤).
وفي الاصطلاح عرّف بتعاريف :
١ ـ اتفاق أمّة محمد صلىاللهعليهوآله على أمر من الامور الدينيّة ، وهو المحكي عن الغزالي (٥).
٢ ـ اتفاق أمّة محمد صلىاللهعليهوآله على وجه يشتمل على قول المعصوم عليهالسلام ، وهو المحكي عن صاحب غاية البادي شارح المبادي (٦).
__________________
١ ـ راجع أنوار الهداية ١ : ٢٥٣.
٢ ـ جمهرة اللغة ٢ : ١٠٣ «أجمعت على الأمر إجماعا : «إذا عزمت عليه».
٣ ـ السنن الكبرى ٤ : ٢٠٢.
٤ ـ مجمع البحرين ٤ : ٣١٧.
٥ ـ راجع أنوار الهداية ١ : ٢٥٣.
٦ ـ راجع فرائد الاصول ١ : ١٨٤ ، ١٨٥.
٣٦٦
