ج : الثالثة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نص القاعدة : تقديم الخاصّ على العامّ (١)
الألفاظ الاخرى للقاعدة :
تحكيم الخاصّ على العامّ (٢).
التخصيص (٣).
توضيح القاعدة :
إذا تعارض دليلان من حيث الدلالة وكان دلالة أحدهما على المراد بالعموم ودلالة الآخر بالخصوص فيقدّم الخاصّ على العامّ ، فيخصّص العامّ بغير مورد الخاصّ فيزول التعارض بينهما ، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف ، لأنّه جمع عرفي عقلائيّ ، وإنّما الكلام والخلاف في وجه تقديم الخاصّ على العامّ : فعند جمع من الاصوليّين (٤) يقدّم الخاصّ على العامّ لكونه من مصاديق النصّ
__________________
١ ـ فوائد الاصول ٤ : ٧٢١ ، الرسائل ٢ : ٦.
٢ ـ الكفاية : ٢٢٢.
٣ ـ الفوائد الحائريّة : ٢٣٥ ، دروس في علم الاصول ٢ : ٥٥٣.
٤ ـ الشيخ الأنصاري قدس سرّه في فرائد الاصول ٢ : ٢٦ ، والمحقق الخراساني قدس سرّه في الكفاية : ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ، والمحقق العراقي قدس سرّه في نهاية الأفكار ٤ : ٣٨٤ ـ ٣٨٥ ، ، والمحقق الحائري قدس سرّه في الدرر : ٦٤٠ ، ٦٤١ ، والسيد البروجردي قدس سرّه في حاشية الكفاية ، ٢ : ٤٦٢ ـ ٤٦٣.
