٧٤ ـ نصّ القاعدة : دفع الضرر المظنون لازم (١)
الألفاظ الاخرى للقاعدة :
«دفع الضرر المظنون واجب» (٢).
توضيح القاعدة :
دفع الضرر المظنون ، بل المشكوك أو الموهوم أيضا واجب ، إذا كان الضرر المحتمل من سنخ العقاب الاخروي ، فيجب تحصيل المؤمّن عنه. فالشبهات البدويّة قبل الفحص مثلا يجب الاحتياط فيها دفعا للضرر المحتمل في البين (٣).
مستند القاعدة :
١ ـ إنّ العقل لا يفرّق بين الضرر المعلوم والضرر المظنون في لزوم دفعه ، وفي أنّه لو لم يدفعه من غير عذر يكون مرتكبا للقبيح ومذموما عقلا.
٢ ـ أنّنا نجد العقلاء قديما وحديثا على الالتزام بدفع الضرر المظنون.
__________________
١ ـ فوائد الاصول ١ : ١٧٥ ، وكفاية الاصول : ٣٠٨ ، ٣٠٩ و ٣٤٣.
٢ ـ الكفاية : ٣٠٨ ، ونهاية الافكار ٣ : ١٤٣ ، ومصباح الاصول ٢ : ٢١٥.
٣ ـ راجع فوائد الاصول ٣ : ٢١٥ ، ومصباح الاصول ٢ : ٢١٦.
٤٣٩
