١٢ ـ نصّ القاعدة : إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا (١)
الألفاظ الاخرى للقاعدة :
قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا (٢).
توضيح القاعدة :
١ ـ ينقسم الوجوب الى النفسي والغيري ، والى التعييني والتخييري ، وإلى العيني والكفائي :
ألف : قد عرّف الوجوب النفسي بالوجوب لذاته ، والغيري بالوجوب لغيره (٣) حيث إنّ طلب شيء وإيجابه لا يكون داعيا ، فإن كان الداعي فيه هو التوصل به الى واجب فالواجب غيري ، وإلّا فهو نفسي ، سواء كان الداعي محبوبيّة الواجب بنفسه كالمعرفة بالله أو محبوبيّته بما له من فائدة مترتبة عليه كأكثر الواجبات من العبادات والتوصّليّات (٤).
ب : لا إشكال في وقوع الواجب التعييني والتخييري في الشرع والعرف ،
__________________
١ ـ نهاية الأفكار ١ : ٢٠٩.
٢ ـ الكفاية : ٧٦.
٣ ـ راجع مناهج الوصول ١ : ٢٨٤ ، ونهاية الاصول : ١٨٠.
٤ ـ راجع الكفاية : ١٠٧ ، ومناهج الوصول ١ : ٣٧١.
