١٨ ـ نص القاعدة : القضاء إنّما يكون بأمر جديد (١)
الألفاظ الاخرى للقاعدة :
لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه على الأمر به في خارج الوقت (٢).
لا دلالة للأمر بالموقّت على وجوب الإتيان في خارج الوقت (٣).
توضيح القاعدة
ينقسم الواجب الى المطلق والموقّت ، والموقّت الى الموسع والمضيّق ، لأنّه وإن كان الزمان ممّا لا بدّ منه عقلا في الواجب إلّا أنّه إمّا له دخل فيه شرعا فيكون موقّتا ، وإمّا لا دخل له فيه شرعا فيكون مطلقا ، والموقّت إمّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيّق وإمّا أن يكون أوسع منه فموسّع (٤).
ثمّ إنّه وقع البحث في الموقّت في أنّه إذا فات الواجب في الوقت هل يسقط الأمر الأوّل ، فلا يجب الإتيان به في خارج الوقت إلّا بأمر جديد؟ أو لا يسقط ، فيجب الإتيان به في خارج الوقت؟ (٥).
__________________
١ ـ فوائد الاصول ١ : ٢٣٩.
٢ ـ الكفاية : ١٤٣.
٣ ـ مناهج الوصول ٢ : ٩٩.
٤ ـ راجع الكفاية : ١٤٣ ، ومناهج الوصول ٢ : ٩٧.
٥ ـ راجع فوائد الاصول ١ : ٢٣٦.
