و : السادسة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ القاعدة : الورود (١)
توضيح القاعدة :
إنّ الورود عبارة عن كون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر حقيقة أو موجدا لفرد من موضوع الدليل الآخر حقيقة ، وبعبارة اخرى : أنّ الورود إمّا يوجب انعدام موضوع الدليل الآخر أو يوجب حدوثه حقيقة بعد التعبّد بالدليل الوارد (٢). فلا تعارض بين الوارد والمورود (٣).
التطبيقات :
منها تقديم الدليل على الأصل العقلي ، كالبراءة والاحتياط والتخيير.
قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه : إن كان الأصل ممّا كان مؤدّاه بحكم العقل كأصالة البراءة العقليّة والاحتياط والتخيير العقليين ، فالدليل وارد عليه ورافع لموضوعه ؛
__________________
١ ـ فوائد الاصول ٤ : ٥٩١ ، نهاية الدراية ٦ : ٢٤٠ ، ٢٤١ ، الرسائل ١ : ٢٤٠ ، مصباح الاصول ٢ : ٣٤٧ ، دروس في علم الاصول ٢ : ٥٤٣.
٢ ـ راجع فرائد الاصول ٤ : ١٢ ، والرسائل ١ : ٢٤٠ ، وفوائد الاصول ٤ : ٥٩١ ، ومصباح الاصول ٣ : ٣٤٧ ، ودروس في علم الاصول ١ : ٤٥٤ ـ ٤٥٥.
٣ ـ راجع نهاية الافكار ٤ : ٣٧٨ ، ومصباح الاصول ٣ : ٣٤٧ ، ودروس في علم الاصول ٢ : ٥٤٣.
