٤١ ـ نصّ القاعدة : أصالة العموم
توضيح القاعدة :
ولتوضيح القاعدة ، تطرح امور :
١ ـ تعريف العموم :
قال المحقّق الخراساني قدس سرّه : العموم هو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه (١).
وقد يناقش فيه بأنّ هذا التعريف لا يشمل العمومات التي هي بصيغ الجمع أو ما في معناه ، فإنّ لفظ العلماء مثلا يشمل زيدا وعمرا وبكرا إلى آخر الأفراد ، ولكنّه لا يصلح لأن ينطبق على كل واحد منها (٢).
وقال المحقّق السيد البروجردي قدس سرّه : الأجود أن يقال : إنّه عبارة عن كون اللفظ بحيث يشمل مفهومه لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه مفهوم الواحد ، فلفظة العلماء تتصف بالعموم من جهة كونها بحيث يشمل مفهومها لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه
__________________
١ ـ راجع الكفاية : ٢١٦.
٢ ـ راجع نهاية الاصول : ٣١٧.
٢٣٠
