يا : الحادية عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ القاعدة : تقديم الدليل الذي له قدر متيقّن في مادّة الاجتماع في مقام التخاطب على الدليل الآخر توضيح القاعدة :
إذا ورد دليلان عامّان متعارضان لأحدهما قدر متيقن في مقام التخاطب في مادّة الاجتماع فيكون كالنصّ في القدر المتيقن فيقدّم على ظهور الدليل الآخر ، فيحمل على مادّة الافتراق فينتفي التعارض وإن كان النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه (١).
واستشكل الإمام الخميني قدس سرّه هذه القاعدة بأنّ مجرّد العلم بإرادة مادّة الاجتماع وكونها قدرا متيقنا في مقام التخاطب لا يوجب صيرورة الدليل المشتمل على القدر المتيقن كالنصّ لاحتمال عدم صدور الدليل أو عدم الإرادة الجديّة بالنسبة الى هذا الدليل (٢).
__________________
١ ـ فوائد الاصول ٤ : ٧٢٨.
٢ ـ الرسائل ٢ : ١٩ ، ٢٠.
٤٧٧
