البحث في قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
٢٩٠/٩١ الصفحه ٧١ :
٢ ـ المقصود من
التقرّب المعتبر في الواجب التعبّدي هو كون الفعل مرتبطا الى الله «تعالى» بنحو
يليق
الصفحه ٧٩ :
الى هذه الخصوصيات ، وهو غير معقول كيف؟! حيث إنّ مرجعه الى عدم علم المولى
بمتعلق حكمه أو موضوعه من
الصفحه ٨٣ : غير الآخر لكن
يكون حصول كلّ غرض هادما لموضوع الآخر ، فيتوسّل المولى الى حصول غرضه بما ذكر
الصفحه ٩٠ : إلّا بأمر متأخّر عن زمان
البعث ، ضرورة أنّ البعث إنّما يكون لإحداث الداعي للمكلف الى المأمور به بأن
الصفحه ١٠٠ : (٣).
توضيح القاعدة
ينقسم الواجب
الى المطلق والموقّت ، والموقّت الى الموسع والمضيّق ، لأنّه وإن كان الزمان
الصفحه ١٠٢ : بنحو الكشف
والدلالة ، ولذا نسب الى الإتيان لا الى الصيغة (٤).
وناقشه الإمام الخميني قدس سرّه بأنّ
الصفحه ١١٤ : بترك مقدّمته بسوء اختياره مع حكم العقل بلزوم
اتيانها إرشادا الى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب
الصفحه ١٢٧ : العبادة للفساد (٢).
٢ ـ دعوى أنّه
لا يحتاج فساد الضدّ الى النهي عنه ، بل يكفي للفساد عدم الأمر به
الصفحه ١٣٢ : الأصفهاني قدس سرّه وإليك نصّ كلامه :
والتحقيق
الحقيق بالتصديق في تجويز الترتّب هو أنّ الأمر بالإضافة الى
الصفحه ١٤٠ : بإتيانه كان كل
واحد واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلّا إلى الآخر ،
وترتّب الثواب
الصفحه ١٤٢ : يتعدّى عن افق النفس الى ما في الخارج ، ومن الواضح
أنّ مثله لا يصلح أن يتعلق به الأمر (١).
وأجاب عنه
الصفحه ١٥٠ : .
وأقوى القولين
الأوّل ، لقوله تعالى : (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ
أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
الصفحه ١٥٤ : فيه ، فتنسب المحبوبيّة الى عدمه عرضا بعد تصوّره بالحمل
الأوّلي (١).
ج ـ إنّ النهي تكليف ، ولا تكليف
الصفحه ١٦٢ : حكمه العقلائي أنّ امتثاله بترك جميع الأفراد مع حكمهم بانحلاله إلى
النواهي بعدد أفراد الطبيعة بحيث لو
الصفحه ١٦٥ : (٤).
توضيح القاعدة :
من الواضحات
عند العقل والعقلاء أنّه يمتنع أن يصدر عن المولى الواحد بالنسبة الى المكلف