فلا يحكم بطهارة الثوب بثبوت انغساله باستصحاب بقاء الماء (١).
٤ ـ لو رمى صيدا أو شخصا على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه ، فلا يحكم بقتل الصيد أو الشخص باستصحاب عدم الحائل (٢).
الاستثناءات :
١ ـ «استثنى الشيخ الأنصاري قدس سرّه من عدم حجّيّة الأصل المثبت ما إذا كانت الواسطة خفيّة بحيث يعدّ الأثر أثرا لذي الواسطة في نظر العرف ـ وإن كان في الواقع أثر للواسطة ـ كما في استصحاب عدم الحاجب ، فإنّ صحّة الغسل ورفع الحدث وإن كان في الحقيقة أثرا لوصول الماء الى البشرة ، إلّا أنّه بعد صبّ الماء على البدن يعدّ أثرا لعدم الحاجب عرفا» (٣).
٢ ـ «وزاد صاحب الكفاية موردا آخر لاعتبار الأصل المثبت ، وهو ما إذا كانت الواسطة بنحو لا يمكن التفكيك بينها وبين ذي الواسطة في التعبّد عرفا ، فتكون بينهما الملازمة في التعبّد عرفا ، كما أنّ بينهما الملازمة بحسب الوجود ، أو كانت الواسطة بنحو يصحّ انتساب أثرها الى ذي الواسطة كما يصحّ انتسابه إلى نفس الواسطة ، لوضوح الملازمة بينهما.
ومثّل له في هامش الرسائل بالعلّة والمعلول (تارة) وبالمتضائفين (اخرى) بدعوى أنّ التفكيك بين العلّة والمعلول في التعبّد ممّا لا يمكن عرفا ، وكذلك
__________________
١ ـ فوائد الاصول ٣ : ٢٤٣.
٢ ـ فرائد الاصول ٣ : ٢٤٣.
٣ ـ مصباح الاصول ٣ : ١٥٧ و ١٥٨ ، وراجع فرائد الاصول ٣ : ٢٤٤.
