وقد اجيب عن هذه المناقشات وغيرها من المناقشات التي لم نذكرها خوفا عن الإطالة ، ومن أراد تفاصيلها فليراجع الى المصادر (١).
مستند الوجه الثاني :
وقد ظهر ممّا ذكر من المناقشات على مستند الوجه الأوّل مستند الوجه الثاني ، فلا نعيد.
مستند الوجه الثالث :
مستند الوجه الثالث وهو التفصيل بين البراءة العقليّة والشرعيّة مركّب من أمرين :
أحدهما عدم انحلال العلم الإجمالي عقلا بما تقدّم في المناقشة الثانية على مستند الوجه الأوّل.
وثانيهما شمول أدلّة البراءة الشرعيّة للمقام.
قال المحقّق الخراساني قدس سرّه بعد تبيين استحالة الانحلال عقلا : هذا بحسب حكم العقل ، وأمّا النقل فالظاهر أنّ عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئيّة ما شكّ في جزئيّته ، فبمثله يرتفع الإجمال والتردّد عمّا تردّد أمره بين الأقلّ والأكثر ، ويعيّنه في الأوّل (٢).
__________________
١ ـ راجع فرائد الاصول ٢ : ٣١٩ ، والاصول في علم الاصول : ٣٣٥ ، وأنوار الهداية ٢ : ٣٠٠ ، ودروس في علم الاصول ٢ : ٤٢٩.
٢ ـ راجع الكفاية : ٣٦٦.
