التطبيقات :
إذا شك في جزئية شيء أو شرطيّته في الواجب كما لو شكّ في جزئيّة السورة للصلاة مضافا الى سورة الفاتحة فعلى القول بوجوب الاحتياط في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر يجب الاتيان به ورعايته احتياطا ، وعلى القول بجريان البراءة فيه تجري البراءة عنه ، فلا يجب الاتيان بدون رعايته.
٤١٨
