على شرط وقيد فكما يفهم العرف من أصل تعليق الحكم على القيد كون القيد دخيلا وإلّا لما ذكره المولى ، فكذلك يفهم من خصوصية القيد أيضا كون الخصوصيّة أيضا دخيلة وإلّا لما صحّ ذكره بخصوصه ، بل وجب ذكر الجامع بين الواجد لها والواجد لغيرها من الخصوصيات ، فمقتضى ذكر هذا القيد بخصوصه ببناء العقلاء هو ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطية (١).
التطبيقات :
١ ـ قوله تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)(٢).
٢ ـ قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً.)(٣)
٣ ـ قال الإمام الصادق عليهالسلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» (٤).
٤ ـ روى شهاب بن عبد ربّه عن الإمام الصادق عليهالسلام في الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها : أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء (٥).
٥ ـ روى علي بن يقطين عن الإمام الكاظم عليهالسلام في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض ، قال : «إذا كانت مأمونة فلا بأس» (٦).
__________________
١ ـ نهاية الاصول : ٣٠٠.
٢ ـ النساء : ٦.
٣ ـ النساء : ٤٣ ، والمائدة : ٦.
٤ ـ وسائل الشيعة ١ : ١١٧ ، كتاب الطهارة ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١ ، ٢ ، ٦.
٥ ـ وسائل الشيعة ١ : ١٦٩ ، كتاب الطهارة ، الباب ٧ من أبواب الأسآر ، الحديث ٣.
٦ ـ وسائل الشيعة ١ : ١٧٠ ، كتاب الطهارة ، الباب ٨ من أبواب الأسآر ، الحديث ٥.
