وأمّا دلالتها على كون الشرط علّة منحصرة للجزاء فيمكن دعوى ذلك باطلاق الشرط وإجراء مقدمات الحكمة لإثبات انحصاره بتقريب أنّه لو لم يكن الشرط وحده علّة منحصرة لكان على المولى الحكيم الذي فرض أنّه في مقام البيان أن يقيّد إطلاق الشرط بذكر عدله ليبيّن بذلك أنّ الشرط ليس علّة منحصرة ، وحيث لم يبيّن ذلك يستفاد منه أنّ الشرط وحده علّة ؛ سواء سبقه شيء آخر أو لم يسبقه ، قارنه شيء أو لم يقارنه ، وهو معنى كون الشرط علّة منحصرة (١).
وقد يناقش فيه بوجوه :
١ ـ أنّ كون الشرط علّة تامّة منحصرة بحيث لا يكون لشيء آخر دخل في عليّته ليس أمرا ضروريا لإثبات المفهوم ، بل يكفي أن يكون جزء العلّة المنحصرة ، بمعنى عدم إمكان أن يخلفه شرط آخر (٢).
٢ ـ إنّ المفهوم لا يتوقف على كون الشرط علّة للجزاء ، بل أنّ الجملة الشرطية إذا أفادت كون الجزاء متوقفا على الشرط ولو صدفة من جانب الجزاء كفى ذلك في إثبات المفهوم (٣).
٣ ـ إنّ مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة كون الشرط علّة منحصرة ، لأنّ قضيّة الإطلاق ليست إلّا أنّ ما جعل شرطا هو تمام الموضوع لإناطة الجزاء به وإلّا لكان عليه بيانه ، فمقتضى الإطلاق هو عدم التقيّد بقيد آخر ، وأمّا عدم تعلق سنخ هذا الحكم بموضوع آخر وهو ذات الموضوع مع قيد آخر فلا يكون مقتضى الإطلاق (٤).
__________________
١ ـ راجع فوائد الاصول ١ ، ٢ : ٤٧٩ ، ٤٨٠.
(٢ و ٣) ـ راجع دروس في علم الاصول ١ : ٢٤٩.
(٢ و ٣) ـ راجع دروس في علم الاصول ١ : ٢٤٩.
٤ ـ راجع مناهج الوصول ٢ : ١٨٢ ـ ١٨٥.
