يكشف عن صحّة العبادة المنهي عنها (١).
وأجاب عنه الإمام الخميني قدس سرّه بأنّ العبادة تتقوّم بالأمر أو الملاك وبعد أن كان المفروض تعلّق النهي بها ، فشيء منهما لا يتعقل مع النهي ، أما الأمر فواضح ، لأنّ العنوان واحد ، ولا يعقل الأمر والنهي بعنوان واحد ، وأمّا الملاك فلأنّه لا يمكن أن يكون عنوان واحد مبغوضا ومحبوبا وذا صلاح وفساد ، فلا يجتمع النهي مع الصحّة (٢).
٢ ـ النهي التحريمي الغيري المتعلّق بالعبادة نفسها :
قد اختلفت كلمات الاصوليين في العبادة المنهي عنها بالنهي التحريمي الغيري كالنهي عن الصلاة التي يتوقف على تركها إزالة النجاسة عن المسجد بناء على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه على قولين :
١ ـ فساد العبادة ، ذهب إليه المحقّق السيد البروجردي قدس سرّه (٣).
٢ ـ صحّة العبادة ، ذهب إليه المحقّق النائيني (٤) والإمام الخميني (٥) والمحقّق السيد الخوئي (٦) قدس سرّهم.
__________________
١ ـ راجع مطارح الأنظار : ١٦٦ ، ومناهج الوصول ٢ : ١٦٨ ، ١٦٧.
٢ ـ راجع مناهج الوصول ٢ : ١٦٩.
٣ ـ راجع نهاية الاصول : ٢٦٦.
٤ ـ راجع فوائد الاصول ١ ، ٢ : ٤٥٦.
٥ ـ راجع مناهج الوصول ٢ : ١٦٠ ، ١٦١.
٦ ـ راجع المحاضرات ٥ : ٦.
